فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٠
المذهب ثم إنها لا تجب وههنا انها تجب ويدل على الفرق بين البنائين أن الفصل بالعذر ثم لا يقدح على أظهر الطريقين وههنا لا فرق بين أن تفوت الموالاة بعذر أو بغير عذر قال في النهاية ولولا ذلك لما ضر الفصل الطويل ههنا لان سببه عذر الانفضاض ولو لم يعد الأولون واجتمع بدلهم أربعون فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أو لم يطل كذلك ذكره صاحب التهذيب وغيره