فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
وقوله على الجديد بالواو لامرين أحدهما (الطريق الثاني) للخلاف في بعض الأحوال (والثاني) الطريق الثاني للخلاف في المسألة أصلا ورأسا * قال (وإذا شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان لأصل انه لم يدرك ويعارضه أن الأصل أنه لم يرفع رأسه) *