فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
الخلاف في المسألة وظاهره يوافق الطريقة المشهورة بعد اثبات الخلاف وهي طرده في الأحوال كلها واما تعبيره عن قول المنع بالجديد فهكذا ذكره الشيخ أبو محمد والمسعودي وغيرهما وقالوا قوله في المختصر كرهت أن يفتتحها صلاة انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة أراد به أنى لا أجوزه وجعلوا الجواز قوله القديم وقال صاحب المهذب وشيخه أبو القاسم الكرخي وآخرون يجوز ذلك في القديم والجديد معا وحكوا قول المنع عن الاملاء وأرادوا بالجديد الام ونقلوا الجواز عنه واعلم أن الاملاء محسوب من الكتب الجديدة فيحصل عما نقلوه عنه عن الام قولان في الجديد ويمكن تنزيل التعبيرين عليهما وبتقدير انحصار المنع في الجديد على ما يشعر به لفظ الكتاب فالمسألة مما يفتى فيها على القديم لان الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء ويجوز أن يعلم قوله ما لم يجز بالزاي لما ذكرناه من مذهب المزني
(٤١١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 417 418 ... » »»
الفهرست