فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠١
العراقيون عن نصه في الام انها لا تنعقد لان قرينة الهوى تصرفها إليه وإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف والا فهي بمثابة ما لو قصد التشريك بينهما وميل امام الحرمين إلى الوجه الأول وظاهر المذهب عند الجمهور الثاني وقوله في الكتاب جاز الا إذا اقصد به الهوى ليس لحصر الاستثناء فيه بل قوله فان أطلق في معني المستثنى كأنه قال والا إذا أطلق نعم هذا مختلف فيه وذاك متفق عليه ثم لابد من استثناء الحالة الثالثة أيضا وان لم يتعرض لها والمراد من التردد الذي أطلقه القول المنصوص والوجه المقابل له وقوله لتعارض القرينة يجوز أن يكون إشارة إلى توجيه الخلاف ويجوز أن يكون علة لعدم الانعقاد أي إذا تعارضتا فلا بد من قصد مخصص * قال (ولو نوي قطع القدوة في أثناء الصلاة ففي بطلان صلاته ثلاث أقوال يفرق الثالث بين المعذور وغير المعذور وعلى كل قول إذا أحدث الامام لم تبطل (ح) صلاة المأموم)
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست