فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٨١
الاجزاء على المشهور بين الأصحاب وحكى القاضي ابن كج وامام الحرمين طريقة أخرى انه في الأفضل ففي قول الأفضل التقديم وفى قول الأفضل التأخير وفى قول هما سواء وقال أبو حنيفة السجود بعد السلام بكل حال واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه مثل القول الثاني وروى مثل القول الأول وروى أنه قبل السلام الا في موضعين (أحدهما) ان يسلم ساهيا وقد بقي عليه شئ من صلاته كالركعة ونحوها (والثاني) أن يكون إماما ويشك في عدد صلاته ويتحرى على إحدى الروايتين لهم فإنه يسجد بعد السلام والرواية الثالثة أظهر عند أصحابه وقد عرفت من هذه الاختلافات الحاجة إلى أعلام قوله قبل السلام بالحاء والميم والألف والزاي (التفريع) ان قلنا يسجد قبل السلام فلو سلم قبل إن يسجد لم يخل اما ان يسلم عامدا ذاكرا للسهو أو يسلم ناسيا فان سلم عامدا ففيه وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه فوت السجود على نفسه لان محل السجود قبل السلام وقد قطع الصلاة بالسلام (والثاني) أنه كما لو سلم ناسيا ان طال الفصل لم يسجد والا سجد كالنوافل التي تقضى لا فرق فيها بين العمد والنسيان ولا خلاف في أنه وان سجد لا يكون عائدا إلى الصلاة بخلاف ما لو سلم ناسيا وسجد ففيه خلاف سيأتي وان سلم ناسيا فينظر ان طال الزمان ففيه قولان الجديد وهو الذي ذكره في الكتاب انه لا يسجد لفوات محله وتعذر البناء بطول الفصل كما لو ترك ركنا وتذكر بعد طول الفصل لا يبنى والقديم انه يسجد لأنه جبران عبادة فيجوز ان يتراخى عنها كجبرانات الحج وعن مالك انه إذا ترك السجود ناسيا سجد متى تذكر ولو كان بعد شهر ولهذا أعلم قوله فقد فات بالميم مع القاف وان لم يطل الزمان بل تذكر على القرب فان بدا له ان لا يسجد فذاك والصلاة ماضية على الصحة وحصل التحلل بالسلام لأنه لما لم يكن له رغبة في السجود عرفنا انه وإن لم يعتره نسيان لكان يسلم ولا يسجد وقال في النهاية رأيت في ادراج كلام الأئمة ترددا في ذلك والظاهر أنه إذا أراد أن يسجد قلنا له سلم مرة أخرى لان ذلك السلام
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست