بسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز لأنه مسنون فله أن لا يتمه كما له ان يشرع فيه وهكذا لو قعد للتشهد الأول وقرأ بعضه ولم يتم جاز ولو اصغي المنفرد إلى قراءة قارئ في الصلاة أو في غير الصلاة فلا يسجد لأنه ممنوع من الاصغاء ولو فعل بطلت صلاته هذا قضية كلام الأصحاب وإن كان المصلي في جماعة نظر إن كان إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرنا ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة خلافا لمالك حيث قال يكره ولأبي حنيفة وأحمد حيث قالا يكره في السرية دون الجهرية لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم " سجد في الظهر فرأى أصحابه انه قرأ آية سجدة فسجدوا " وإذا سجد الإمام سجد المأموم فلو لم يفعل بطلت صلاته ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم ولو فعل بطلت صلاته ويحسن القضاء إذا فرغ ولم يتأكد ولو سجد الإمام ولم ينتبه المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود لم يسجد وان علم وهو بعد في السجود سجد وإن كان في الهوى ورفع الامام رأسه رجع معه ولم يسجد وكذا الضعيف الذي هوى مع الامام لسجود التلاوة فرفع الامام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لبطئ حركته يرجع معه ولا يسجد وإن كان المصلي مأموما لم يسجد لقراءة نفسه بل يكره له قراءة آية السجدة ولا يسجد لقراءة غير الامام بل يكره له الاصغاء إليها ولو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غيره بطلت
(١٩٠)