أخرى للهوى من غير رفع اليدين كما في الهوي إلى السجود الذي هو من صلب الصلاة ثم تكبير الهوى مستحب وليس بشرط وفى تكبير الافتتاح وجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد واختاره صاحب الكتاب أنه مستحب أيضا وليس بشرط (والثاني) أنه شرط وهو قضية كلام الأكثرين فإنهم أطبقوا على الاحتجاج لاحد القولين في السلام بان السجود يفتقر إلى الاحرام فيفتقر إلى السلام وسيأتي ذلك وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن أبي جعفر الترمذي من أصحابنا انه لا يكبر تكبيرة الافتتاح لا وجوبا ولا استحبابا لان سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى يكون له تحرم والمستحب أن يقوم ويكبر وينوى قائما ثم يهوى من قيام وروى ذلك عن فعل الشيخ أبى محمد وعن القاضي الحسين وغيرهما ويستحب أن يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته لما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " كأن يقول ذلك في سجود القرآن " (1) ويستحب
(١٩٣)