فيها وجهان (أحدهما) عند قوله إياه تعبدون ويروى هذا عن أبي حنيفة واحمد (وأصحهما) أنه عند قوله وهم لا يسأمون لان عنده يتم الكلام (الثالثة) كما يسن السجود للقارئ يسن للمستمع إليه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه " (1) ولا فرق بين أن يكون القارئ في الصلاة أو لا يكون كذلك ذكره في التهذيب وبه قال أبو حنيفة وحكى في البيان أنه لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة وأقام هذه المسألة خلافية بيننا وبين أبي حنيفة والأول أظهر وأوفق لاطلاق لفظ الكتاب وكذلك ظاهر اللفظ يشتمل قراءة الصبي والمحدث والكافر ويقتضي شرعية السجود للمستمع إلى قراءتهم وبه قال أبو حنيفة وقال في البيان لا اعتبار بقراءتهم خلافا له وأما الذي لا يستمع قصدا ولكنه سمع ما رأى فقد حكى عن مختصر البويطي ان الشافعي رضي الله عنه قال لا أؤكد عليه كما أؤكد على المستمع وان سجد فحسن وعند أبي حنيفة لا فرق بينه وبين المستمع والقارئ ونقل مثله عن بعض أصحابنا لكنه يقول باللزوم ونحن بالاستحباب ودليل الفرق ما روى عن عثمان رضي الله عنه " أنه مر بقاص فقرأ آية سجدة ليسجد عثمان رضي الله عنه معه فلم يسجد وقال ما استمعنا لها " (2) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " السجدة لمن جلس لها " (3) وذكر في النهاية أن السامع لا يسجد لأنه لم يقرأ ولا قصد الاستماع فلو سجد لكانت سجدته
(١٨٨)