فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
بالواو إشارة إلى طريقة القاطعين بعدم البطلان في الصورة الثانية وقولنا فان قلنا لا تبطل هو المسألة الأخيرة وقوله والأظهر إلى آخره هو المسألة الرابعة لكن الحكم بأنها قصيرة أظهر على ما سبق ولا يتضح فرق بين الاعتدال والجلسة * قال (الثاني من ترك أربع سجدات من أربع ركعات سهوا لم يكفه أن يقضيها في آخر صلاته بل لا يحتسب له من الأربع الا ركعتان ولو ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة فليسجد سجدة واحدة ثم ليصل ركعتين فان ترك أربع سجدات من أربع ركعات ولم يدر من أين تركها فعليه سجدة واحدة وركعتان اخذا بأسوأ التقديرين المذكورين * (فرع) لو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة واحدة ولم يكن جلس بعد السجدة الأولى فليجلس ثم ليسجد والقيام لا يقوم مقام الجلسة وإن كان قد جلس بعد السجدة الأولى فيكفيه أن يسجد عن قيامه فإن كان قد قصد بتلك الجلسة الاستراحة ففي تأدى الفرض بنية النفل وجهان ثم لا يخفى أنه يسجد للسهو في جميع ذلك) *
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست