فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
بذلك ثم ذكر ان الخلاف في المسألة في جواز الرجوع وعدم الجواز ولا خلاف في أنه لا يجب الرجوع لأنه لو قام قصدا لم يقض ببطلان صلاته ووافقه المصنف فقال جاز الرجوع على أحد الوجهين ففرض الخلاف في الجواز لكن الشيخ أبا محمد ومن تابعه نقلوا الوجهين في أنه هل يجب الرجوع وقالوا أصحهما الوجوب ولو لم يرجع بطلت صلاته لان متابعة الامام فرض ولم يورد صاحب التهذيب الا وجه الوجوب ثم قطع امام الحرمين بان في صورة قصد القيام ليس له أن يعود كما لو ركع قبل الامام أو رفع رأسه قبله عمدا لا يجوز أن يعود ولو عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا ولو فعل ذلك سهوا كما لو سمع حسا فظن أن الامام ركع فركع ثم تبين انه لم يركع بعد أو ظن أنه اعتدل عن الركوع فاعتدل ثم بان أنه لم يعتدل بعد فقد ذكر في النهاية وجهين في أنه هل يجوز له أن يرجع لأنه غالط فيما فعل وصاحب التهذيب وآخرون حكوا الوجهين في هذه المسألة في وجوب الرجوع أيضا وقالوا في وجه تبطل صلاته لو لم يرجع وفى وجه يتخير بين ان يرجع أو لا يرجع وهو الأصح وللنزاع في صورة قصد القيام أيضا مجال ظاهر لان أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الامام عمدا فينبغي ان يرجع ليرجع مع الامام واستحبوا الرجوع فضلا عن الجواز وربما تعود المسألة في باب الجماعة وقوله لم يعد إلى التشهد معلم بالألف والواو لما قدمناه وكذا قوله بطلت صلاته وقوله في الجاهل لم تبطل معلم بالواو (الحالة الثانية) أن يتذكر قبل الانتصاب فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه يرجع إلى التشهد وحكى الروياني خلافا للأصحاب في أنه ما الذي أراد بالانتصاب فمنهم من قال أراد الاعتدال والاستواء ومنهم من قال أراد به ان يصير إلى حالة هي ارفع من حد أقل الركوع والأول ظاهر اللفظ وهو الذي ذكره الجمهور ويدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وبالثاني فسر المسعودي كلام الشافعي رضي الله عنه وبه قال الشيخ أبو محمد وهذا لاختلاف يرجع إلى شئ وهو أن من قام في صلاته منحنيا فوق حد أقل الركوع هل يجزيه ذلك أم لا وفيه وجهان حكيناهما في ركن القيام فمن قال لا يجزيه وهو الأصح قال ههنا له أن يعود ومن قال يجزيه قال إذا صار في ارتفاعه إلى هذا الحد لا يعود لأنه حصل في حد الفرض وقوله في الكتاب فيرجع معلم بالميم لان عند مالك إن كان إلى الانتصاب أقرب لم يرجع وعن ابن المنذر عنه انه إذا فارقت أليتاه الأرض لم يرجع وبالحاء لان عند أبي حنيفة إن كان إلى القيام أقرب لم يعد ذكره القدوري ويجوز ان يعلم بالواو أيضا لان مراده من الانتصاب الاستواء ومن ذهب إلى التفسير الثاني لا يطلق الرجوع إذا لم يستو ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو حكي الشيخ أبو حامد وأصحابنا العراقيون فيه قولين (أظهرهما) عندهم انه لا يسجد لأنه روى في حديث
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست