فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
وقد سبق القول فيها وقوله والرد ههنا إلى المبتدأة أولى لا يقتضي ترجيح هذا القول على قول الاحتياط بل المراد ان هذا القول أظهر منه في الحيض لان وقت النفاس معلوم بالولادة وتعيين أول الهلال للحيض تحكم على أن امام الحرمين رجح قول الرد إلى المبتدأة ههنا على قول الاحتياط فيجوز أن يكون ما ذكره في الكتاب جريا على موافقته وقوله المتحيرة إذا نسيت عادتها في اللفظ
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست