حيض أو نفاس التفريع ان قلنا العائد حيض فلا نفاس لها في هذه الصورة الأخيرة أصلا ولو نقص العائد عن أقل الحيض ففيه وجهان أظهرهما انه دم فساد لان الطهر الكامل قطع حكم النفاس والثاني أنه نفاس لأنه تعذر جعله حيضا وأمكن جعله نفاس فيصار إليه وان جاوز العائد أكثر الحيض فهي مستحاضة فننظر أهي معتادة أم مبتدأة ونحكم بما يقتضيه الحال وان قلنا العائد نفاس فمدة النقاء على قولي التلفيق ان قلنا بالسحب فهو نفاس وان قلنا باللقط فهو طهر كما لو كانت المدة دون أقل الطهر هذا أشهر الطريقين ومنهم من قال هو طهر على القولين وتستثنى هذه الصورة على قول السحب إذ يبعد ان تجعل المدة الكاملة في الطهر نفاسا ولا نعطي لها حكم الطهر بخلاف ما إذا كانت المدة ناقصة فإنها لا تصلح طهرا وحدها فيستعقبها الدم (الحالة الثانية) أيجاوز الستين فننظر ان بلغ زمان النقاء في الستين أقل الطهر ثم جاوز العائد
(٦٠١)