ما ذكرناه من أول الباب إلى هذا الموضع فيما إذا كان الدم مستمرا لا ينقطع أما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لا محالة وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران في الحيض وان بلغ أقل الطهر كما لو رأت الدم أياما عقيب الولادة وطهرت خمسة عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض أم نفاس فيه
(٥٩٩)