من خمسة أيام وان ردت إلى سبع فمن أربعة أيام وان جاوزناها وردت إلى ست قضتها من يومين وان ردت إلى سبع فمن يوم واحد واما ان حكمنا بالسحب فان رددناها إلى يوم واحد قضت صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم سوى اليوم الأول ولا تقضى غير ذلك وفى الصوم قولان أظهرهما لا تقضى الا صيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها والثاني تقضى صيام الخمسة عشر ولفظ الوسيط تعبير عن القول الأول أنه لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام في رمضان لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من الشطر الأول ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر فإذا حسبنا سبعة بقي تسعة والصواب ما قلناه وهو المذكور في التهذيب وغيره ولولا النقاء لما لزمها الا خمسة عشر وإنما تلزم الستة عشر إذا أمكن انبساط أكثر الحيض على الستة عشر وهو غير ممكن في المثال الذي
(٥٦٦)