ما ذكرنا في المعتادة ثم إذا كانت تصلى وتصوم في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر وتتركهما في أيام الدم كما أمرناها به فلا خلاف في أنها تقضي صيام أيام الدم بعد المرد وصلواتها لأنها تركتهما رجاء الانقطاع قبل الخمسة عشر فإذا جاوزها الدم وتبين الطهر في تلك الأيام فلا بد من قضاء العبادة المتروكة واما صلوات أيام النقاء وصيامها فعلى قول اللقط لا حاجة إلى قضائها أصلا واما على قول السحب فلا حاجة أيضا إلى قضاء الصلوات لأنها إن كانت طاهرا فقد صلت وإن كانت حائضا فلا صلاة عليها وفى صومها قولان أظهرهما انها لا تقضى أيضا كما في الصلاة والثاني تقضي لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها بخلاف الصلاة فان الصلاة أن لم تصح لم يجب قضاؤها إذ لا يجب قضاء الصلاة على الحائض ثم منهم من بنى القولين على القولين فيما إذا صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء فلم يقض حتى
(٥٦٤)