بان كون امرأة هل يلزمه القضاء لان العبادة في الصورتين مؤداة على التردد في صحتها وفسادها وقال الأكثرون هما مبنيان على القولين المذكورين في أن المبتدأة هل تحتاط بعد المرد إلى آخر الخمسة عشر أم لا ان قلنا تحتاط وجب القضاء مع الأداء وإلا فلا قالوا ولو كان الخلاف مبنيا على مسألة الخنثى لكان مخصوصا بالشهر الأول من شهور الاستحاضة لثبوت الاستحاضة بعد ذلك الشهر وارتفاع التردد والخلاف مطرد في الأدوار كلها خرج من هذا انا ان حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة عشر الا صلوا ت سبعة أيام وصيامها ان رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدم سوى اليوم الأول وان رددناها إلى ست أو سبع فإن لم تجاوز أيام العادة وكان الرد إلى ست قضتها
(٥٦٥)