ذلك الفرع ثم إذا جاوز دمها بصفة التقطع الخمسة عشر تبين أنها مستحاضة فان قلنا المبتدأة ترد إلى يوم وليلة وهو الأصح وكان تقطع الدم والنقاء عليها يوما يوما فحيضها (يوم وليلة والباقي طهر وان قلنا أنها ترد إلى ست أو سبع فعلى قول السحب ان رددناها إلى ست فحيضها) (7) خمسة على التوالي لان اليوم السادس نقاء لم يحتوشه دمان في المرد وان رددناها إلى سبع فحيضها سبعة على التوالي على قول اللقط ان لم يجاوز أيام العادة ورددناها إلى ست فحيضها اليوم الأول الثالث والخامس وان رددناها إلى سبع ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام وان جاوزنا أيام العادة ورددناها إلى ست فحيضها ست من أيام الدماء وان رددناها إلى سبع فحيضها سبعة منها وكل هذا على ما تقدم في المعتادة فلذلك قال ومردها في حقها كالعادة في حق المعتادة وابتداء الحيضة الثانية طريقه]
(٥٦٣)