فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
دليلا على براءة الرحم فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته ولان فم الرحم ينسد بالحمل فيمتنع خروج دم الحيض فان الحيض يخرج من أقصى الرحم: وقال في الجديد هو حيض وبه قال مالك لقوله صلى الله عليه وسلم (دم الحيض اسود يعرف) أطلق ولم يفصل بين الحامل والحائل ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضا كدم الحامل والمرضع ولا فرق على القولين ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعدها ومنهم من قال القولان فيما بعد حركة الحمل اما من وقت العلوق إلى الحركة فهو كحال الحيال فان قلنا إنه ليس بحيض فهو حدث دائم كسلس البول وان قلنا أنه حيض حرم فيه الصلاة والصوم والوطئ ويثبت جميع أحكام الحيض إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به العدة قال الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ثم هذا القول في الدم من التي ولدت بعد خمسة عشر فصاعدا من وقت
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست