فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠
بلوغ الدم أقل الحيض أما إذا رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بطرد القولين فعلى قول السحب لا غسل عليها عند الانقطاع الأول لأنه ان عاد الدم في الخمسة عشر فالنقاء الذي رأته بعد ذلك الدم حيض أيضا وان لم يعد فهو دم فساد ولكن تتوضأ وتصلي وفى سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض يصير الحكم على ما سبق في الحالة الأولي وعلى قول التلفيق لا يلزمها الغسل أيضا في الانقطاع الأول على أظهر الوجهين لأنا لا ندري هل هو حيض أم لا والثاني يجب احتياطا كما يجب على الناسية احتياطا وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحدة أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى هذا تمام القسم الأول وهو أن لا يجاوز الدم المتقطع خمسة عشر يوما *
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست