فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
إذا أفردناه بالنظر مختلف فيه ثم الرد على الغالب يخرج على القولين جميعا وما عداه يختص بقول الرد إلى الأقل وليكن قوله إلى أغلب العادات معلما بما ذكرنا من العلامات فان من رد إلى أكثر الحيض لا يرد في الطهر إلى أغلب العادات وإنما يرد إلى الباقي من الثلاثين وقوله وهي أربع وعشرون يقتضي كون الأربع والعشرين أغلب من ثلاث وعشرين وهو ممنوع ومن قال بهذا الوجه لا يرد لعين الأربع والعشرين بل يقول بردها إلى الطهر الغالب وهو بين ثلاث وعشرين وبين أربع
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست