فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت وهذا يخالف النص في المسألتين الأولين فاختلف الأصحاب على طريقين أظهرهما وبها قال أبو زيد المروزي لا فرق والمسائل كلها على قولين بالنقل والتخريج أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم و؟ ريا وقاعدا لان؟ رمة الوقت لابد من رعايتها والقدرة بعد الوقت لا تأثير لها في صلاة الوقت: والثاني انه يصبر لوجود القدرة على الوضوء واللبس والقيام: (الثانية) تقرير النصين: والفرق أن تقرير أمر القعود أسهل من أمر الوضوء واللبس ولهذا جاز تركه في النفل
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست