فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
يجوزالتيمم مع القدرة على الوضوء هذا ما قطع به الأكثرون وبه قال صاحب الكتاب حيث قال قولا واحدا وحكي في التيمم خلافا في أن الأولى التقديم أو التأخير على ما سنحكي نظيره في الحالة الثانية فلك أن تعلم قوله قولا واحدا بالواو إشارة إلى هذا الخلاف وان لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ولكن رجاه فقولان أصحهما التعجيل في أول الوقت بالتيمم لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن