فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
لا يقال هذا وحينئذ لا يفرض لها وقت آخر يفوت بالسعي الماء ولو كان يتيمم للنوافل وجوزنا ذلك فكيف نعتبر الوقت فيها وهل نجعل مواقيت الفرائض الخمس معيارا للفوائت والنوافل أم لا: والجواب الأشبه بكلام الأئمة ان الاعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا في ذلك المنزل ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات فان الغرض صيانة وظيفة الوقت عن الفوات وعلى هذا إذا انتهى إلى المنزل في آخر الوقت وكان الماء في حد القرب لزم السعي إليه والوضوء به وإن كان يفوته فرض الوقت كما لو كان الماء في رحله وفاته الفرض لو توضأ والأشبه ان نجعل وقت الحاضرة معيارا في الفوائت والنوافل فإنها الأصل والمقصد بالتيمم غالبا والله أعلم: الثالثة أن يكون بين الرتبتين
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست