فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
كلامه وإن كان مطلقا لكن الشرط في صورة الخلاف أن لا يحدث سبب يوهم حدوث الماء من الانتقال إلى مكان آخر أو طلوع ركب ونحوهما والا وجب إعادة لطلب بلا خلاف وان لا يكون العدم مستيقنا بمقتضى الطلب الأول والا فإذا استيقن العدم ولم يحدث ما يوهم حصول الماء كان اليقين الأول مستمرا ولا معني للطلب مع يقين العدم كما تقدم: ولك أن تعلم قوله فليتردد الرجل بالحاء لامرين أحدهما أن عند أبي حنيفة ليس على المتيمم طلب الا إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء: والثاني أن عنده صلاة العيد وصلاة الجنازة يجوز ان يتيمم لهما إذا خاف الفوت لو اشتغل بالوضوء وإن كان الماء موجودا عنده وكلام الكتاب مطلق *
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست