لابد من النظر في أنه متى يتيمم وكيف يتيمم ولم يتيمم فجعل (الباب الأول) فيما يبيح التيمم فحينئذ يتيمم والثاني في كيفيته: والثالث في حكمه ليعرف ما يستفاد به ومالا يستفاد فإنه إنما يتيمم لفائدته:
الباب الأول في المبيح وهو شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء والمراد منه أن يتعذر استعمال الماء عليه أو ينغمس للحوق ضرر ظاهر وأسباب العجز فيما ذكره سبعة (أحدها) فقد الماء قال الله تعالى (فلم تجدوا الماء فتيمموا) وللمسافر أربع أحوال لأنه اما أن يتيقن وجود الماء حواليه أو لا يتيقنه فإن لم يتيقنه فاما أن يتيقن عدمه وهو الحالة الأولى أو لا يتيقن عدمه أيضا بل يتردد وهو