فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
لأنه إذا كان يسعى لاشغاله إلى هذا الحد فلمهم العبادة أولى وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند التوهم قال الإمام محمد بن يحيى ولعله يقرب من نصف فرسخ: (الثانية) أن يكون بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت فيتيمم ولا يسعى إليه لأنه فاقد في الحال ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا بخلاف ما لو كان واجدا للماء وخاف فوات الوقت لو توضأ حيث لا يجوز له التيمم لأنه ليس بفاقد على أن صاحب التهذيب حكي في هذه الصورة وجها انه يتيمم ويصلى لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد: وقد يقول الناظر أيعتبر كونه بحيث لو سعى إليه لفاته فرض الوقت من حين نزوله في ذلك المنزل أو من أول وقت الصلاة لو كان نازلا فيه فإن كان الأول فقد
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست