فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
وإذا كان في المنزل ينتشر في الجوانب كلها ويعود إلى منزله فالفرق ممنوع وما ذكرناه من الطريقين نقل صاحب الكتاب وامام الحرمين في آخرين: وقال في التهذيب إذا كان الماء على طريقه وهو يتيقن الوصول إليه قبل خروج الوقت وصلى في آخر الوقت بالتيمم جاز وقال في الاملاء لا يجوز بل يؤخر حتى يأتي الماء والأول المذهب وإن كان الماء على يمينه أو يساره أو ورائه لم يلزمه اتيانه وان أمكن في الوقت لان في زيادة الطريق مشقة عليه كما لو وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء: وقيل لا فرق بل متى أمكنه ان يأتي الماء في الوقت من غير خوف فلا فرق بين أن يكون على يمينه أو يساره أو أمامه * في جواز التيمم قولان هذا ما رواه وبينه وبين الكلام
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست