فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
إلى جميع ماء صفه بالاستحباب فهو تخصيص للوضوء وغسل الفرج معا بالجماع والا فهو راجع إلى غسل الفرج المذكور أخيرا وفيه تخصيص لغسل الفرج بالجماع لكن ليسا ولا واحد منهما مما يختص استحبابه بالجماع بل هما مستحبان في الأكل والشرب والنوم أيضا كذلك ذكره في التهذيب وغيره
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست