فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
على وجه لا يصير الماء به مستعملا ولهذا استدل الشافعي رضي الله عنه في الباب باخبار تدل على طهارة بدنهما: الثانية يجوز للجنب ان يجامع ثانيا وان ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب ان لا يفعل شيئا من ذلك الا بعد غسل الفرج والوضوء كما يؤتي به للصلاة: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يأكل أو ينام وهو جنب توضأ للصلاة وروى
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست