فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
كمال الغسل يجب بأمور ذكر منها ثمانية: أحدها ان يغسل ما على بدنه من أذى أولا: ان اعترض معترض فقال الأذى المذكور اما أن يكون المراد منه الشئ القذر أو النجاسة وكيف يجوز الأول وقد فسر الشارحون قول الشافعي رضي الله عنه ثم يغسل ما به من أذى بموضع الاستنجاء إذا كان قد استنجي بالحجر وهذا تفسير له بالنجاسة وكذلك فسروا لفظ الأذى في الخبر وإن كان الثاني فكيف عطف النجاسة على الأذى في الوسيط والعطف يقتضى المغايرة ثم من على بدنه نجاسة لابد له من إزالة النجاسة أولا ليعتد بغسله ووضوئه وإذا كان كذلك كان غسل الموضع عن
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الغسل (5)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست