فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
أنه قال إذا (اتى أحدكم أهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا) والمقصود منه التنظيف ودفع الأذى واعلم أن كلامه في الكتاب يشعر بتخصيص الوضوء وغسل الفرج بالجماع أو تخصيص غسل الفرج به واستحباب الوضوء بغير الجماع لأنه قال لا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب لكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع فإن كان قوله عند الجماع راجعا
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست