فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
الباب الأقرب * قال [وفضل ماء الجنب والحائض طهور ولا بأس للجنب ان يجامع ويأكل ويشرب ولكن يستحب له ان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع] * في الفصل مسألتان: أحداهما فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال أحمد لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء واستعملت بعضه: لنا ما روى
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 146 147 148 149 150 151 152 158 159 ... » »»
الفهرست