فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
يتعلق بالأقل والأكمل: اما الأقل فهو شيئان أحدهما النية فهي واجبة عندنا خلافا لأبي حنيفة كما في الوضوء وقد ذكرنا مسائل النية في الوضوء ونظائرها في الغسل تقاس بها فلا يجوز أن تتأخر النية عن أول الغسل المفروض كما لا يجوز ان تتأخر في الوضوء عن أول غسل الوجه وان حدثت مقارنة لأول الغسل المفروض صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ما قبله من السنن على ما سيأتي بيانها: وان تقدمت على أول غسل مفروض وعزبت قبله فوجهان كما سبق في الوضوء ثم إن نوى رفع الجنابة أو رفع الحدث عن جميع البدن أو نوت الحائض رفع حدث الحيض صح الغسل وان نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله أيضا على أظهر الوجهين لان الحدث عبارة عن المانع
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست