فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
العقد التي تقع على الشعرات يسامح به وحكي القاضي الروياني وجها آخر انه يلزم قطعها قال [والأكمل ان يغسل ما على بدنه من أذى أولا ثم يتوضأ للصلاة وان لم يكن محدثا ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل في أحد القولين ثم يتعهد معاطف بدنه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلك وإن كانت حائضا تستعل فرصة من مسك أوما يقوم مقامها وماء الغسل والوضوء غير مقدر (ح) وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي والرفق أولى وأحب] *
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست