العقد التي تقع على الشعرات يسامح به وحكي القاضي الروياني وجها آخر انه يلزم قطعها قال [والأكمل ان يغسل ما على بدنه من أذى أولا ثم يتوضأ للصلاة وان لم يكن محدثا ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل في أحد القولين ثم يتعهد معاطف بدنه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلك وإن كانت حائضا تستعل فرصة من مسك أوما يقوم مقامها وماء الغسل والوضوء غير مقدر (ح) وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي والرفق أولى وأحب] *
(١٦٩)