فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
فالحكم لها لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره ومن شرط الاعتماد على إخباره وقوعه بعد العقل والبلوغ كسائر الروايات والاخبار ومن الأصحاب من قال يكفي وقوعه في سن التمييز كالحضانة يخير فيها الصبي بين الأبوين في سن التمييز والمذهب الأول لان اختبار الخنثى لازم فلا حكم له قبل البلوغ كالمولود إذا تداعاه اثنان لا يصح انتسابه قبل البلوغ والاختيار في الحضانة ليس بلازم ثم يتعلق بفصل الاختيار (فروع) أحدها إذا بلغ وهو يجد من نفسه أحد الميلين يجب عليه ان يخبر عنه فان أخر عصى * الثاني لا يخبر بالتشهي فإنه غير مخير ولكن يخبر عما يجده من ميله الجبلي: * الثالث لو زعم أنه لا
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست