فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
الباقي بالفصل يصير مستعملا فلا يصح تيممه بالمردود حتى يأخذ ترابا جديدا ومن قال بالأول أجاب بانا إذا قلنا أن المستعمل هو اللاصق بالعضو فالباقي غير مستعمل بحال وان قلنا أن المتناثر مستعمل فإنما يثبت حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية واعرض المتيمم عنه لان في ايصال التراب إلى الأعضاء عسرا سيما مع رعاية الاقتصار على الضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف والله أعلم * ونعود إلى لفظ الكتاب في نزع الخاتم وتفريج الأصابع قال فيضرب ضربة واحدة لوجهه ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه وقد يوجد في بعض النسخ وينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه فعلى الأول المراد أنه لا يجب نزع الخاتم لان المقصود من الضربة الأولى مسح الوجه دون اليدين وقد ذكرنا أن المسح لو كان بخرقة ونحوها جاز فغايته مسح بعض الوجه بما على الخاتم وليس المراد أنه لا يجوز النزع فإنه لا صائر إليه ولا وجه له بل يستحب النزع ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعا للسنة وقوله ولا يفرج أصابعه يمكن أن يراد به أنه لا يجوز التفريج ذهابا إلى ما صار إليه القفال ومن وافقه لكنه لم يرد ذلك لأنه نقل كلام القفال في الوسيط واستبعده وإنما أراد أنه
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست