فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
لا يجب التفريج أو انه لا يستحب أو انه يستحب ألا يفرج فان أراد الاحتمال الأول فلا كلام فيه وان أراد غيره فليكن معلما بالواو لما ذكرنا من رواية المزني وتصحيح الأصحاب لها وبينا أنه ظاهر المذهب وأما من روى في الكتاب وينزع خاتمه فذلك ظاهر والمراد الاستحباب على ما سبق قال [السابع الترتيب كما في الوضوء] الترتيب معتبر بين الوجه واليدين كما في الوضوء وتركه ناسيا حكمه ما سبق في الوضوء ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على أصح الوجهين حتى لو ضرب يديه على ح الأرض معا وتمكن من مسح الوجه بيمينه ومن مسح يمينه بيساره جاز لان الركن الأصلي هو المسح وأخذ التراب ونقله وسيلة فلا يعتبر فيه ترتيب (خاتمتان) إحداهما قال جماعة من الأصحاب أركان التيمم وفروضه خمسة وحذفوا الركن الأول والثاني من السبعة التي عدها في الكتاب والذي فعلوه أولى اما الركن الأول فلانه ما ساقه الا للكلام في التراب المتيمم به ولو حسن عد التراب ركنا في التيمم لحسن عد الماء ركنا في الوضوء والغسل واما الركن الثاني فلان القصد داخل في النقل فإنه إذا نقل التراب على الوجه الذي سبق وقد نوى التيمم كان قاصدا إلى التراب لا محالة وحذف بعضهم النقل أيضا فاقتصر على أربعة والأكثرون عدوه ركنا وبنوا عليه انه لو أحدث بعد اخذ التراب
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست