في الصبي هل يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وجهين والصحيح انه لا يجمع لأنه وان لم يكن مكلفا لكن ما يؤديه حكمه حكم الفرائض الا ترى انه ينوى بصلاته المفروضة ولا فرق في المكتوبة بين الفائتة والمؤداة واغرب أبو عبد الله الحناطي فحكى وجها انه يجوز الجمع بين الفوائت وبين الفائتة والمؤداة ويجوز ان يجمع المتيمم بين فريضة ونوافل لان النوافل مما لا يمكن المنع منها وفى تجديد التيمم لكل واحدة منها حرج عظيم لأنها لا تنضبط وأيضا فهي اتباع للفرائض بخلاف الفرائض بعضها مع بعض ثم في الفصل مسائل (إحداها) هل يجمع بين مكتوبة ومنذورة فيه وجهان وربما قيل قولان أصحهما لا لأنها مفروضة متعينة على الناذر فأشبهت المكتوبة والثاني نعم لأنها وجبت بعارض فلا يلحق بالمفروض الأصلي وهذا الخلاف مبني على أصل في النذر وهو انه يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع أو مسلك أقل ما يتقرب به وفيه وجهان فإذا نذر هديا حمل في قول على شئ من النعم لأنه الهدى الواجب شرعا وعلى قول له ان يقتصر على دجاجة وقطعة لحم لان ذلك مما يتقرب به وإذا قلنا بهذا القول فيعطى المنذور حكم القربات التي لا تجب حتى يجوز القعود في الصلاة مع القدرة على القيام ويجوز أداؤها على الراحلة وإذا قلنا بالأول لا يجوز وقول الأصحاب يسلك به مسلك جائز الشرع أي في الأحكام مع وجوب الأصل وعنوا بجائز الشرع ههنا القربات التي جوز تركها ويجرى الخلاف فيما لو جمع بين منذورتين (الثانية) في وجوب ركعتي الطواف قولان يذكران في موضعهما فإن لم نوجبهما فلا يخفى جواز الجمع بينهما وبين
(٣٤٢)