وقبل ان يمسح به الوجه يبطل ما فعله وعليه الاخذ ثانيا كما لو غسل في الوضوء وجهه ثم أحدث بخلاف ما إذا اخذ كفا من الماء ليغسل به وجهه فأحدث ثم غسل الوجه جاز لان القصد إلى الماء ونقله لا يجب وقياس ذلك أنه لا يضر عزوب النية بعد اقترانها بأخذ التراب وهو وجه قدمناه لكن الأصح انه لابد من الاستصحاب إلى مسح بعض الوجه لما سبق وإذا يممه غيره باذنه وهو عاجز أو قادر وجوزناه واحدث أحدهما بعد الضرب واخذ التراب وقبل المسح فقد ذكر القاضي في فتاويه انه لا يضر ذلك لأنه الآذن لم يأخذ حتى يبطل بحدثه وحدث المأذون لا يؤثر في طهارة غيره وهذا مشكل بل ينبغي ان يبطل الاخذ بحدث الآذن كما لو كان يتيمم بنفسه ولهذا لو أحدث بعد مسح الوجه يبطل ولا نقول إنه لم يمسح حتى يبطل بحدثه ولو ضرب يده على بشرة امرأة أجنبية عليها تراب فإن كان كثيرا يمنع تلاقى البشرتين فلا بأس وإن كان قليلا لا يجوز لان اللمس حدث والحدث إذا قارن فعل الطهارة منع الاعتداد به وفرق في التتمة بين ان يضرب اليد عليها في الضربة الأولى أو في الثانية وقال الاخذ للوجه صحيح فإذا ضرب اليد عليها في المرة الثانية بطل مسح الوجه لأنه حدث طرأ في أثناء التيمم والأول هو الوجه فان النقل من الأركان فمقارنة الحدث له كمقارنته لغسل الوجه في الوضوء وهكذا أطلق القاضي في الفتاوى وزاد بعضهم في الأركان طلب التراب وليس ذلك من نفس التيمم فان المريض يتيمم كالمسافر والطلب مخصوص بالمسافر وما يختص به بعض المتيممين لا يكون من نفس مطلق التيمم (الثانية) لم يفرد في الكتاب السنن بالذكر كما فعل في الوضوء وللتيمم سنن منها ما صار مذكورا في
(٣٣٥)