عليه وسلم (قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) (1) وقال مالك واحمد يمسح يده إلى الكوعين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لعمار يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين) (2) ونقل مثل هذا عن القديم للشافعي رضي الله عنه وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفة ذلك وسواء ثبت أم لا فالمذهب الأول واعلم أنه قد تكرر لفظ الضربتين في الاخبار فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا لا يجوز أن ينقص منها ويجوز أن يزيد فإنه قد لا يتأتي له الاستيعاب بالضربتين وقال آخرون الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر وهذا أصح نعم يستحب ألا يزيد ولا ينقص وحكي القاضي ابن كج عن بعض أصحابنا أنه يستحب
(٣٢٩)