فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
في التيمم هل يجوز استعماله فيه ثانيا وثالثا على وجهين أصحهما لا كما في الماء لأنه تأدت به العبادة واستبيح به الصلاة والثاني نعم بخلاف الماء لأنه يرفع الحدث والتراب لا يرفع فلا يتأثر بالاستعمال ثم الكلام في أن الملتصق من التراب بالوجه واليدين مستعمل حتى لا يجوز على الأصح أن يضرب الانسان يده على وجه المتيمم ويده ليتيمم بالغبار المأخوذ منه وأما المتناثر فهل هو مستعمل حتى يعود فيه الخلاف المذكور فيه وجهان أحدهما لا: لان التراب كثيف إذا علقت منه صفحة بالمحل منعت التصاق غيرها به وإذا لم يلتصق بالمحل فلا يؤثر ولا يتأثر بخلاف الماء فان صفحاته رقيقة لطيفة فيلاقي المحل بجميعها وأصحهما أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء لان الملتصق والساتر ما دام يمسح يتردد من الموضع إلى الموضع والفرض يسقط بالجميع فهذا هو حكم المستعمل والذي ذكره الامام من تعلقه بوصف الاطلاق فليس له وجه بين لان التراب المستعمل موصوف بوصف الاطلاق كما أنه موصوف
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست