فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
انه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص وقد تيمم للجنابة من شدة البرد (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقال عمرو اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه شيئا) (1) سماه جنبا بعد التيمم ولأنه لو رفع الحدث لما بطل الا بعروض الحدث ولما تأثر بروية الماء وإذا لم يرفع الحدث لم يصح التيمم بنية رفعه كما لو قصد شيئا آخر لا يفيده التيمم ولو تيمم الجنب بنية رفع الجنابة فهو على هذا الخلاف الثاني استباحة الصلاة وغيرها مما لا يباح الا بالطهارة وإذا تيمم بنية استباحة الصلاة مثلا فله أربعة أحوال أحدها أن يقصد استباحة نوعيها الفرض والنفل وأخطرهما بالبال فيصح تيممه لأنه قد تعرض لمقصود التيمم ويباح له الفريضة بهذا التيمم وكذلك النافلة قبل الفريضة وبعدها حكي عن نصه في رواية البويطي وفى وجه ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة وإنما يخرج هذا الوجه إذا كانت الفريضة المنوية معينة وهل يشترط تعينها بصفاتها أم يكفي نية مطلق الفريضة فيه وجهان أحدهما يشترط ويروى ذلك عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة وبه قال أبو قاسم الصيمري
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست