ثم قد يجتمع الأمران وأما شدة الضنى ففي جواز التيمم بها الطريقان الأوليان والظاهر عود الطريقة الثالثة أيضا والمراد من الضنى المرض المدنف الذي يجعله ضمنا وكأنه نوع من المرض خاص: وأما إذا خاف من استعمال الماء بقاء الشين على بدنه فنظر ان خاف شيئا قبيحا على عضو ظاهر كالسواد الكثير في الوجه ففيه ثلاثة طرق أيضا أحدها الجزم بالجواز لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره فأشبه تلف العضو ويحكي ذلك عن ابن سريج والاصطخري والثاني الجزم بالمنع إذ ليس فيه بطلان عضو ولا منفعته وإنما هو فوات جمال والثالث أنه على القولين المقدمين وان خاف شيئا
(٢٧٣)