فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
يجب المسح على الجبيرة بالماء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر (1) وحكي أبو عبد الله الحناطي قولا أنه لا يمسح ويكفيه التيمم: وعن القاضي أبي الطيب أنه قال عندي يكفيه التيمم وغسل الصحيح والأول هو الصحيح المشهور وعليه تتفرع مسائل إحداها إن كان جنبا مسح الجبيرة متى شاء وإن كان محدثا والجبيرة على بعض
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست