فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
يجب المسح على الجبيرة بالماء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر (1) وحكي أبو عبد الله الحناطي قولا أنه لا يمسح ويكفيه التيمم: وعن القاضي أبي الطيب أنه قال عندي يكفيه التيمموغسل الصحيح والأول هو الصحيح المشهور وعليه تتفرع مسائل إحداها إن كان جنبا مسح الجبيرة متى شاء وإن كان محدثا والجبيرة على بعض