فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
طهارة الخمر المحترمة والثالث انهم ذكروا وجها في أن بواطن حبات العنقود مع استحالتها خمر الا يحكم بنجاستها تشبيها بما في باطن الحيوان وكل ذلك ينافي اطلاق القول بالنجاسة: واعلم أنه لا يريد بالجماد في هذا التقسيم.
مطلق ما لا حياة فيه بل وما لم يكن حيوانا من قبل ولا جزءا من الحيوان ولا خارجا منه وإلا لدخل في الجمادات الميتات واجزاء الحيوانات وما ينفصل من باطن الحيوان وحينئذ لا ينتظم قصر الاستثناء على الخمر والنبيذ
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست