طهارة الخمر المحترمة والثالث انهم ذكروا وجها في أن بواطن حبات العنقود مع استحالتها خمر الا يحكم بنجاستها تشبيها بما في باطن الحيوان وكل ذلك ينافي اطلاق القول بالنجاسة: واعلم أنه لا يريد بالجماد في هذا التقسيم.
مطلق ما لا حياة فيه بل وما لم يكن حيوانا من قبل ولا جزءا من الحيوان ولا خارجا منه وإلا لدخل في الجمادات الميتات واجزاء الحيوانات وما ينفصل من باطن الحيوان وحينئذ لا ينتظم قصر الاستثناء على الخمر والنبيذ