فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
اما الخمر فلوجهين (أحدهما) انها محرمة التناول لا لاحترام وضرر ظاهر والناس مشغوفون بها فينبغي أن يكون محكوما بنجاستها تأكيدا للزجر الا ترى ان الشرح حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع: (الثاني) ان الله تعالى سماها رجسا والرجس والنجس عبارتان عن معنى واحد: واما الأنبذة المسكرة فلأنها ملحقة بها في التحريم فكذلك في النجاسة: وينبغي