خوف المحذور لا طلاق النهى والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته فلا يشترط حصولها في كل صورة وهؤلاء طردوا الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية وفى البلاد الحارة وغيرها واعتذروا عن ماء الحياض والبرك بتعذر الاحتراز: والطريقة الأولى أقرب إلى كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال ولا أكره المشمس الا من جهة الطب أي إنما أكرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذورا فيه. واستثنى بعضهم من المنطبعات الذهب والفضة لصفاء جوهرهما وبعد انفصال محذور
(١٣٥)