يختص هذا الأدب بالبنيان لم يعم البنيان والصحارى فيه اختلاف للأصحاب والأظهر التعميم ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى خلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فخير بينهما وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النزع نعم قيل إنه لو غفل عن النزع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه حتى لا يظهر ومنها أن يقدم رجله اليسرى في دخول الخلاء واليمني في الخروج على العكس من دخول المسجد والخروج منه لان اليسار للأذى واليمني لغيره
(٤٧٣)