فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٧٩
في الخارج النادر: أما المعتاد فإن لم يعد المخرج فعليه أحد الامرين إما ازالته بالماء كسائر النجاسات وإما التخفيف بجامد على الشرط المذكور في الفصل الثالث وذلك أن الأصل في النجات الإزالة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا أثر فان جرى على الأصل فذاك والا أجزأه الاقتصار على الأحجار تخفيفا روى