فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
أنه صلى الله عليه وسلم قال أما انا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت (1) ولم يفصل بين الجنابة المجردة والجنابة مع الحدث مع أن الغالب ان الجنابة لا تتجرد فعلى الأول يجب الوضوء والغسل ولا ترتيب بينهما: وعلى الثاني وهو الأصح هل من شرط الغسل ليكفي مراعاة الترتيب في أعضاء الوضوء فيه وجهان أحدهما نعم لان الترتيب خاصية الوضوء والتداخل إنما يجرى فيما يشترك المتداخلان فيه من الافعال دون خواصهما فعلى هذا يكفي غسل البدن مرة واحدة ولكن يشترط أن تكون أعضاء الوضوء مغسولة على الترتيب وزاد بعضهم على هذا الوجه شرطا آخر وهو ان يمسح الرأس لأنه من خاصية الوضوء أيضا بناء على أن الغسل لا يقوم مقام المسح والثاني وهو الأصح لا يشترط رعاية الترتيب لما أشرنا إليه من الظواهر ولا يبعد أن يدخل الأصغر في الأكبر فلا تبقى خاصيته الا ترى أن العمرة تفوت بما يفوت به الحج إذا دخلت تحته بالقران ولو انفردت لا تفوت: فقد بطلت خاصيتها حين ما دخلت في الأكبر فعلى هذا هل يحتاج إلى أن ينويهما جميعا بغسله أم يكفيه نية الأكبر فيه وجهان أحدهما يحتاج إلى الجمع كالحج والعمرة يتداخلان
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست